تخطَّ إلى المحتوى

المادة الأولى

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :

1 - جواز السفر .

2 - تذكرة المرور .

3 - جواز السفر الدبلوماسي .

4 - جواز السفر الخاص .

وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.