يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا…السابقةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)