تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :أ - قبول الاستقالة.ب - بلوغ سن الخامسة والستين.ج - قبول طلب الإحالة على…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)