تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :

أ - قبول الاستقالة.

ب - بلوغ سن الخامسة والستين.

ج - قبول طلب الإحالة على…