يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها ‹ الفصل الأول: تأسيس النقابة
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها ‹ الفصل الأول: تأسيس النقابة
يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.