للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات أو بينها وبين المستأجرين بناء على مراجعتهم، وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها أن تضع القرار اللازم وترفعه إلى المراجع المختصة.
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات