تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الأصول.
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها ‹ الفصل الأول: تأسيس النقابة
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها ‹ الفصل الأول: تأسيس النقابة
تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الأصول.