يجري الكشف المنوه عنه في المادتين (11 و 12) سنويا من قبل النقابة ابتداء من شهر جمادى الأولى حتى نهاية رجب.
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
يجري الكشف المنوه عنه في المادتين (11 و 12) سنويا من قبل النقابة ابتداء من شهر جمادى الأولى حتى نهاية رجب.