يجب على كل شركة أن توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات