يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.