يجب على كل شركة ترغب في المساهمة في نقل الحجاج أن تتقدم أولا إلى النقابة بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يسبق هذا الطلب تسجيلها لدى كاتب العدل بموجب نظام الشركات.
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات