على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات ‹ الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.