تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها ‹ الفصل الأول: تأسيس النقابة