على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في…
هذا النظام ملغى.
الباب الأول
هذا النظام ملغى.
الباب الأول
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في…
لديك حساب؟ دخول