1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين)…
الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين)…
لديك حساب؟ دخول