1- يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا وذلك وفقا للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناء على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن…
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
1- يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا وذلك وفقا للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناء على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن…
لديك حساب؟ دخول