يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)