تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة التاسعة

1 - إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فأقل أو كان الملاك خمسة فأقل.

2 - تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

3 - تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي :

أ - اشتراكات الملاك.

ب - المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية.

ج - القروض.

د - التبرعات والهبات.

ه - عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك.