1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- تكون الحواجز الجانبية…
هذا النظام ملغى.
1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- تكون الحواجز الجانبية…
لديك حساب؟ دخول