1- إذا تضرر البناء بسبب حريق أو غيره، فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره جمعية…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)