1- لكل مالك أرض بصك مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناء ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
2- ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.