يتولى رجال الضبط الجنائي -كل وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع…السابقةالمادة الثامنة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والأربعون مكرر (تُفتح بحساب مجاني)