تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية

المادة الثامنة عشرة

1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات…