تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث التدابير الوقائية

المادة السادسة عشرة

1- يحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو…