1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك…السابقةالمادة الثانيةالتاليةالمادة الرابعة