يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)