لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل…السابقةالمادة التاسعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والستون (تُفتح بحساب مجاني)