يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من اختطف أي وسيلة من…السابقةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)