يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة…السابقةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)