1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة…
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة…
لديك حساب؟ دخول