ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات…السابقةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)