يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)