يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو…السابقةالمادة الخامسة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)