لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)