يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)