تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقا…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقا…
لديك حساب؟ دخول