النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.