1- يضمن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام…
الفصل الرابع: العقوبات
الفصل الرابع: العقوبات
1- يضمن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام…
لديك حساب؟ دخول