لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود.