يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)