يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو…
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو…
لديك حساب؟ دخول