يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)