مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - دس الدسائس لدى…
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - دس الدسائس لدى…
لديك حساب؟ دخول