جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مجلس الوزراء
المادة 27
المادة 27
من
نظام مجلس الوزراء
رقم المادة:
27
سارية
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
السابقة
المادة 26
التالية
المادة 28