تخطَّ إلى المحتوى

المادة 11

أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .

ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.