أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.