جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
هذا النظام ملغى.
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
60
مادة
المادة الأولى
ملغى
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام…
المادة الثانية
ملغى
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي.
المادة الثالثة
ملغى
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة
ملغى
يسري هذا النظام على : 1 - جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة. 3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها…
المادة الخامسة
ملغى
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث…
المادة السادسة
ملغى
يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة
ملغى
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة
ملغى
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة…
المادة التاسعة
ملغى
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد…
المادة العاشرة
ملغى
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في…
المادة الحادية عشرة
ملغى
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة
ملغى
رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي .
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من ينيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا…
المادة السابعة عشرة
ملغى
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناء على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
المادة الثامنة عشرة
ملغى
يتولى إدارة الجامعة: - مجلس الجامعة. - مدير الجامعة. - وكلاء الجامعة.
المادة التاسعة عشرة
ملغى
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 3 - وكلاء الجامعة. 4 - أمين عام مجلس التعليم العالي. 5 - العمداء. 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
المادة العشرون
ملغى
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي ، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة…
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك.…
المادة الثانية والعشرون
ملغى
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة .
المادة الرابعة والعشرون
ملغى
يكون مدير الجامعة مسئولا أمام وزير التعليم العالي طبقا لهذا النظام ويتولى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس…
المادة الخامسة والعشرون
ملغى
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقا…
المادة السادسة والعشرون
ملغى
1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل. 2 - يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس…
المادة السابعة والعشرون
ملغى
يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شئونها، وتحدد اللوائح صلاحيتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.
المادة الثامنة والعشرون
ملغى
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص: 1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس…
المادة التاسعة والعشرون
ملغى
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي: 1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسا. 2 - عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على…
المادة الثلاثون
ملغى
يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك، أو…
المادة الحادية والثلاثون
ملغى
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة…
المادة الثانية والثلاثون
ملغى
يتولى إدارة الكلية أو المعهد: - مجلس الكلية أو المعهد. - عميد الكلية أو المعهد.
المادة الثالثة والثلاثون
ملغى
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من: - العميد رئيسا. - الوكيل. - رؤساء الأقسام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته…
المادة الرابعة والثلاثون
ملغى
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد…
المادة الخامسة والثلاثون
ملغى
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند…
المادة السادسة والثلاثون
ملغى
يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين…
المادة السابعة والثلاثون
ملغى
يتولى العميد إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم وسائر وجوه…
المادة الثامنة والثلاثون
ملغى
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على…
المادة التاسعة والثلاثون
ملغى
يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين…
المادة الأربعون
ملغى
يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح…
المادة الحادية والأربعون
ملغى
يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.
المادة الثانية والأربعون
ملغى
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح…
المادة الثالثة والأربعون
ملغى
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة…
المادة الرابعة والأربعون
ملغى
يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين…
المادة الخامسة والأربعون
ملغى
أعضاء هيئة التدريس هم: 1 - الأساتذة. 2 - الأساتذة المشاركون. 3 - الأساتذة المساعدون.
المادة السادسة والأربعون
ملغى
يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة…
المادة السابعة والأربعون
ملغى
يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
المادة الثامنة والأربعون
ملغى
يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية…
المادة التاسعة والأربعون
ملغى
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدد محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية، وذلك وفق قواعد يضعها…
المادة الخمسون
ملغى
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة ، والسنة المالية للجامعة هي…
المادة الحادية والخمسون
ملغى
يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و ديوان المراقبة العامة .
المادة الثانية والخمسون
ملغى
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يعين مجلس كل جامعة مراقبا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة…
المادة الثالثة والخمسون
ملغى
تتكون إيرادات الجامعة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - أي إيرادات…
المادة الرابعة والخمسون
ملغى
أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس…
المادة الخامسة والخمسون
ملغى
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
المادة السادسة والخمسون
ملغى
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ…
المادة السابعة والخمسون
ملغى
تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام…
المادة الثامنة والخمسون
ملغى
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.
المادة التاسعة والخمسون
ملغى
1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/ 4/ 1393هـ كما يلغي كل ما…
المادة الستون
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.