أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى…
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية ‹ الفصل السادس: الملاحقات ‹ القسم الثالث: التسوية الصلحية
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية ‹ الفصل السادس: الملاحقات ‹ القسم الثالث: التسوية الصلحية
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى…
لديك حساب؟ دخول