جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
6
مادة
المادة الأولى
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثانية
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو…
المادة الثالثة
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
المادة الخامسة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام