أ- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الآتية:1- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.2- التصرف العقاري - دون…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)