جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
11
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرينها: - الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها . - الصيد : المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل…
المادة الثانية
ملغى
لا يجوز لأحد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تفوضه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة
ملغى
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل رخصة الصيد وإبرازها عند طلبها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المختصين.
المادة الرابعة
ملغى
لا يجوز الصيد داخل المدن والقرى، ولا في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة
ملغى
يجوز للهيئة حظر صيد أنواع معينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة السادسة
ملغى
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يفرضها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة. وفي جميع…
المادة السابعة
ملغى
تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق الجزاءات الواردة فيه، لجان مشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلا شرعيا. ويجوز…
المادة الثامنة
ملغى
يصدر مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة التاسعة
ملغى
تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ضبط المخالفين لهذا النظام.
المادة العاشرة
ملغى
يحل هذا النظام محل نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 هـ.
المادة الحادية عشرة
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.