جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام صندوق التنمية العقارية
نظام صندوق التنمية العقارية
ساري
18
مادة
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية.…
المادة الثانية
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. 2- يعمل الصندوق وفق الأسس والمعايير التجارية. 3- يكون مقر…
المادة الثالثة
1- يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي: أ- دفع أرباح القرض العقاري المدعوم…
المادة الرابعة
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة الاقتصاد…
المادة السادسة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي…
المادة السابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من…
المادة الثامنة
يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق عليها مع…
المادة التاسعة
1- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن…
المادة العاشرة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته…
المادة الحادية عشرة
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من…
المادة الثانية عشرة
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقا للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتحصل وفقا للأنظمة المنظمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
المادة السادسة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق…
المادة السابعة عشرة
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثامنة عشرة
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ. 2- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين)…